السجل السوري — منصة مستقلة للمعلومات والبحوث في الحوكمة والإدارة العامة السورية

الرقابة المؤسسية

صلاحيات قانونية موثقة. تسجيل الصلاحية لا يعني وقوع تدقيق أو تفتيش أو إحالة أو دعوى، ولا يُستنتج من التبعية الإدارية.

من يراقب من؟

العلاقات أدناه صلاحيات منشورة فقط. الفئة القانونية تبقى فئة، ولا تُعرض كقائمة بكل المؤسسات التي قد تدخل فيها.

  • الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش — رقابة إدارية

    • فئة قانونية: الوزارات والإدارات العامة.
    • فئة قانونية: المؤسسات والشركات والمنشآت والهيئات العامة.
    • فئة قانونية: البلديات ومديريات الأوقاف ووحدات الإدارة المحلية.
    • فئة قانونية: المؤسسات والمنشآت الخاصة ذات الصلة بالتربية والصحة العامة.
    • فئة قانونية: المنظمات الشعبية والجمعيات والنوادي.
    • فئة قانونية: الجهات المتلقية للقروض أو السلف أو الإعانات أو ضمانات الدولة، ضمن شروط النص التاريخي.
  • الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش — رقابة مالية

    • فئة قانونية: الأجهزة الإدارية والمؤسسات العامة المشمولة قانوناً
    • فئة قانونية: بعض شركات ومؤسسات القطاع المشترك
  • الجهاز المركزي للرقابة المالية — رقابة مالية

    • فئة قانونية: الجهات التي تعينها الدولة أو تضمن لها حداً أدنى من الربح
    • فئة قانونية: الجهات التي تنص صكوك إحداثها على خضوعها لرقابة الجهاز
    • فئة قانونية: المؤسسات والشركات التي لا تقل مساهمة الدولة في رأسمالها عن 25%
    • فئة قانونية: المؤسسات والشركات والمنشآت العامة ذات الطابع الاقتصادي ووحداتها
    • فئة قانونية: الوزارات والإدارات والهيئات العامة ذات الطابع الإداري والجهات التابعة لها والوحدات الإدارية المحلية ومديريات الأوقاف والوحدات الحسابية المستقلة
  • الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش — تفتيش

    • فئة قانونية: التشكيلات الإدارية ذات الصفة القضائية المذكورة بالمادة 3/د
    • فئة قانونية: الجهات المشمولة بالمادة 3 من القانون 24/1981
  • الجهاز المركزي للرقابة المالية — تفتيش

    • فئة قانونية: الجهات المشمولة بالمادة 3 من قانون الجهاز لعام 2003، ضمن اختصاصات التفتيش والتحقيق ذات الأثر المالي

رقابة إدارية

الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

هذه صلاحية قانونية. لا تُقرأ دليلاً على وقوع عمل رقابي.

النطاق القانوني

اختصاص رقابي إداري تاريخي وفق المواد 2 و3 و5 من القانون رقم 24 لعام 1981، يشمل الجهات والفئات المحددة قانوناً، مع مراعاة الاستثناءات والشروط الخاصة. ولا يثبت هذا النص استمرار نفاذ جميع الأحكام عام 2026 أو ممارسة رقابة فعلية على كل جهة.

الصلاحيات

مراقبة تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات وتنفيذ الخطط، وإبداء الرأي والتوصيات، وبحث شكاوى المواطنين، وكشف المخالفات الإدارية والمالية والتحقيق فيها ضمن الاختصاص، ورفع التقارير وطلبات المعالجة وفق الإجراءات القانونية.

الحدود

يستثني النص التاريخي مسائل التسليح والتنظيم والإعداد في وزارة الدفاع، وشؤون قوى الأمن الداخلي، والقضاء وأعمال التفتيش القضائي ضمن حدود المادة 3. ويشترط شمول بعض جهات القطاع المشترك قراراً خاصاً. ولا يثبت النص نفاذ هذه الأحكام بصورتها الأصلية عام 2026 أو وجود رقابة منفذة على جهة بعينها.

الاختصاص

  • فئة قانونية: الوزارات والإدارات العامة. تشمل الرقابة الإدارية الوزارات والإدارات العامة وفق المادة 3/ب من القانون رقم 24 لعام 1981. تُستثنى مسائل التسليح والتنظيم والإعداد في وزارة الدفاع، وشؤون قوى الأمن الداخلي، والقضاء وأعمال التفتيش القضائي ضمن الحدود القانونية. ولا يُفترض استمرار نطاق الاختصاص نفسه عام 2026.
  • فئة قانونية: المؤسسات والشركات والمنشآت والهيئات العامة. تشمل الرقابة المؤسسات والشركات والمنشآت والهيئات العامة ذات الشخصية الاعتبارية وفق المادة 3/ج. لا يثبت الشمول القانوني التاريخي ممارسة رقابة فعلية على كل مؤسسة، ولا يحسم التغييرات اللاحقة في اختصاص الهيئة أو وضع الجهات المشمولة.
  • فئة قانونية: البلديات ومديريات الأوقاف ووحدات الإدارة المحلية. تشمل الرقابة البلديات ومديريات الأوقاف ووحدات الإدارة المحلية وفق المادة 3/ج. يخضع تحديد الولاية الفعلية للتشريعات والتنظيمات ذات الصلة، ولا يثبت النص التاريخي استمرار الاختصاص بالصيغة نفسها عام 2026.
  • فئة قانونية: المؤسسات والمنشآت الخاصة ذات الصلة بالتربية والصحة العامة. تشمل الرقابة المؤسسات والمنشآت الخاصة التي لها علاقة أو تأثير في التربية والصحة العامة وفق المادة 3/و. يقتصر النطاق التاريخي على الجهات التي تحقق الشرط القانوني المذكور، ولا يشمل القطاع الخاص بأكمله أو يثبت رقابة حالية على منشأة محددة.
  • فئة قانونية: المنظمات الشعبية والجمعيات والنوادي. تشمل الرقابة المنظمات الشعبية والجمعيات والنوادي وفق المادة 3/ز من القانون رقم 24 لعام 1981. تعكس هذه الفئات التصنيف القانوني التاريخي، ولا تثبت خضوع جميع الجمعيات والمنظمات القائمة عام 2026 للهيئة دون مراجعة التشريعات اللاحقة.
  • فئة قانونية: الجهات المتلقية للقروض أو السلف أو الإعانات أو ضمانات الدولة، ضمن شروط النص التاريخي. تشمل الرقابة الجهات التي تمنحها الدولة قروضاً أو سلفاً أو إعانات، أو تضمن لها حداً أدنى من الربح، ضمن الحالات الواردة في المادة 3/ح. يرتبط الشمول بالشروط الواردة في النص التاريخي، ولا يعني خضوع جميع الجهات المستفيدة من التمويل أو الدعم للرقابة حالياً، أو ثبوت ممارسة التفتيش عليها.

السند القانوني

قنوات الشكاوى المنشورة

رقابة مالية

الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

هذه صلاحية قانونية. لا تُقرأ دليلاً على وقوع عمل رقابي.

النطاق القانوني

اختصاص مالي تاريخي وفق القانون 24/1981، المواد 3 و5/هـ و5/ز، يتعلق بإبداء الرأي في الحسابات الختامية وسلامة الإنفاق العام وحماية المال العام.

الصلاحيات

إبداء الرأي في الحسابات الختامية والتحقق من سلامة الإنفاق وتقديم توصيات وطلبات معالجة وفق الإجراءات.

الحدود

لا يساوي هذا الاختصاص صلاحيات الجهاز المركزي للرقابة المالية، ولا يثبت ممارسة تدقيق خارجي على حسابات الهيئة نفسها. النص تاريخي؛ النفاذ الحالي غير مثبت.

الاختصاص

  • فئة قانونية: الأجهزة الإدارية والمؤسسات العامة المشمولة قانوناً نطاق قانوني تاريخي عام ولا يثبت ممارسة فعلية. المواد 3 و5/هـ و5/ز تاريخياً؛ نطاق مالي لا يساوي سلطة إصدار حكم. سريان 2026 غير محسوم.
  • فئة قانونية: بعض شركات ومؤسسات القطاع المشترك نطاق قانوني تاريخي عام ولا يثبت ممارسة فعلية. المادة 3/هـ تاريخياً؛ الشمول مشروط بقرار من رئيس مجلس الوزراء. سريان 2026 غير محسوم.

السند القانوني

قنوات الشكاوى المنشورة

رقابة مالية

الجهاز المركزي للرقابة المالية

هذه صلاحية قانونية. لا تُقرأ دليلاً على وقوع عمل رقابي.

النطاق القانوني

وفق المرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2003 عند صدوره، شمل اختصاص الجهاز الرقابة المالية على فئات الجهات المحددة بالمادة 3، ومراجعة حساباتها وإيراداتها ونفقاتها والالتزام بالقوانين المالية، والتدقيق في الحساب العام والختامي والرقابة على الكفاية والأداء وصكوك العاملين ضمن الحدود المقررة قانوناً (المواد 3 و4 و20 و22 و30).

الصلاحيات

مراقبة حسابات الإيرادات والنفقات، مراجعة المستندات والسجلات والحسابات خارج الموازنة والقروض، مراقبة بعض القرارات المالية المتعلقة بشؤون العاملين والمعاشات، تدقيق الحسابات الختامية والملاحظات على أوجه الإنفاق، تقييم كفاية استخدام الموارد، وإبلاغ النتائج والملاحظات للجهات المعنية وفق الإجراءات المحددة في نص عام 2003.

الحدود

اختصاص تاريخي مسند إلى نص عام 2003، لا وصف موحد للقانون النافذ في 2026. كل فئة مشمولة تخضع لشروط المادة 3 والنصوص الخاصة بها؛ ولا تعني الصلاحية وقوع رقابة على كل جهة، ولا تمثل صلاحية قضائية لإصدار أحكام.

الاختصاص

  • فئة قانونية: الجهات التي تعينها الدولة أو تضمن لها حداً أدنى من الربح المادة 3/ج من نص 2003. لا يعني ذلك خضوع كل منشأة تتلقى مساعدة دون تحقق شروط النص.
  • فئة قانونية: الجهات التي تنص صكوك إحداثها على خضوعها لرقابة الجهاز المادة 3/هـ من نص 2003. يلزم إثبات نص صك إحداث كل جهة قبل إنشاء علاقة رقابية معها بوصفها مؤسسة بعينها.
  • فئة قانونية: المؤسسات والشركات التي لا تقل مساهمة الدولة في رأسمالها عن 25% المادة 3/د من نص 2003. النسبة في نص 2003 مشروطة بعدم التعارض مع صكوك الإحداث؛ لا يؤكد هذا استمرارها في 2026.
  • فئة قانونية: المؤسسات والشركات والمنشآت العامة ذات الطابع الاقتصادي ووحداتها المادة 3/ب من نص 2003. النطاق تاريخي، مع مراعاة التشريعات الخاصة وأي تعديلات لاحقة.
  • فئة قانونية: الوزارات والإدارات والهيئات العامة ذات الطابع الإداري والجهات التابعة لها والوحدات الإدارية المحلية ومديريات الأوقاف والوحدات الحسابية المستقلة المادة 3/أ من نص 2003. الشمول ضمن تعريفات النص التاريخي، وليس حصر الجهات القائمة في 2026.

السند القانوني

قنوات الشكاوى المنشورة

تفتيش

الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

هذه صلاحية قانونية. لا تُقرأ دليلاً على وقوع عمل رقابي.

النطاق القانوني

ممارسة التفتيش والتحقيق التاريخية في الجهات المنصوص عليها بالمادة 3 وفق القانون 24/1981، مع قواعد الإجراءات في المواد 44–55.

الصلاحيات

طلب الوثائق والمعلومات وفق الأصول، مباشرة التفتيش والتحقيق ضمن الاختصاص، تحرير التقارير واعتمادها ورفع توصيات أو طلبات إحالة وفق القواعد القانونية.

الحدود

لا تساوي الإحالة إدانة؛ لا تفيد القاعدة بوجود تفتيش منفذ في حالة معينة، ولا يثبت النفاذ المعاصر دون مراجعة تعديلات القانون.

الاختصاص

  • فئة قانونية: التشكيلات الإدارية ذات الصفة القضائية المذكورة بالمادة 3/د نطاق قانوني تاريخي عام ولا يثبت ممارسة فعلية. في الشؤون الإدارية والمالية حصراً وفق النص التاريخي، لا في أعمالها القضائية. سريان 2026 غير محسوم.
  • فئة قانونية: الجهات المشمولة بالمادة 3 من القانون 24/1981 نطاق قانوني تاريخي عام ولا يثبت ممارسة فعلية. التفتيش والتحقيق الإداري في النطاق القانوني مع الاستثناءات والقواعد الإجرائية. سريان 2026 غير محسوم.

السند القانوني

قنوات الشكاوى المنشورة

تفتيش

الجهاز المركزي للرقابة المالية

هذه صلاحية قانونية. لا تُقرأ دليلاً على وقوع عمل رقابي.

النطاق القانوني

وفق المرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2003 عند صدوره، مارس الجهاز أعمال التفتيش المرتبطة باختصاصاته في الرقابة المالية، والتحقيق في المخالفات المالية والمخالفات الإدارية أو الاقتصادية أو الجزائية ذات الآثار المالية، على الجهات الداخلة في نطاق المادة 3 (المواد 4/ح و4/م و20–24 و28).

الصلاحيات

فحص السجلات والمستندات والاتصال بالعاملين والتفتيش المفاجئ، والتحقيق في المخالفات ذات الأثر المالي وطلب الإجراءات المنصوص عليها في القانون. عند ظهور جرم جزائي، يحيل رئيس الجهاز نتائج التحقيق والأوراق إلى القضاء المختص وفق المادة 23/ج؛ الإحالة ليست سلطة إصدار حكم قضائي. وتُقيّد الإجراءات الاحتياطية بمتطلبات المادة 24 في نص 2003.

الحدود

التفتيش هنا مرتبط بنطاق الرقابة المالية والمخالفات ذات الأثر المالي، وليس تفتيشاً إدارياً عاماً مماثلاً لاختصاصات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. الإجراءات والسلطات موصوفة تاريخياً ولا يثبت بهذا السند وحده نفاذها دون تعديل في 2026 أو وقوع أي إجراء ضد مؤسسة بعينها.

الاختصاص

  • فئة قانونية: الجهات المشمولة بالمادة 3 من قانون الجهاز لعام 2003، ضمن اختصاصات التفتيش والتحقيق ذات الأثر المالي تفتيش وتدقيق وتحقيق مرتبط بالاختصاص المالي المحدد بالمواد 4 و20–24 و28 من النص التاريخي. لا يتضمن اختصاص تفتيش إداري عاماً ولا سلطة إصدار حكم قضائي، ولا يثبت وضع النفاذ التشريعي في 2026.

السند القانوني

قنوات الشكاوى المنشورة