السجل السوري — منصة مستقلة للمعلومات والبحوث في الحوكمة والإدارة العامة السورية

الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

Central Authority for Control and Inspection

هيئة

هيئة رقابية عامة في الجمهورية العربية السورية، مقرها دمشق. ينظم عملها أساساً القانون رقم 24 لعام 1981 وتعديلاته، الذي يصفها بأنها هيئة رقابية مستقلة، ويحدد أهدافها في تطوير العمل الإداري، وحماية المال العام، وتحسين كفاءة الأداء والإنتاج، وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين. وتمارس الهيئة أعمال الرقابة والتفتيش والتحقيق الإداري ومتابعة نتائجها ضمن نطاق الجهات والاختصاصات التي تقررها التشريعات الناظمة.

آخر تحديث لسجل المؤسسة:
تعيينات حالية منشورة
7
مناصب منشورة
9
وثائق مرتبطة
11
وسائل تواصل موثقة
3
ملخص السجل
نوع السجل
مؤسسة عامة
النوع
هيئة
المؤسسات
الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
آخر تحديث لسجل المؤسسة
2026-10-29
الرابط الثابت

نظرة عامة

التواصل الرسمي

وسائل اتصال منشورة. لا تُعامل كسند على وقائع المؤسسة.

الموقع الإلكتروني — الموقع الرسمي
https://casi.gov.sy/
البريد الإلكتروني — البريد الإلكتروني
info@casi.gov.sy
قناة الشكاوى — تقديم الشكاوى
https://casi.gov.sy/complaints

تغطية جزئية. حدود التوثيق لهذا القسم

الاختصاصات والصلاحيات

الاختصاصات والصلاحيات والواجبات المعروضة صفوف منشورة. غياب بند لا يُثبت انتفاء الاختصاص.

الاختصاصات العامة

  • وفق القانون رقم 24 لعام 1981: الرقابة والتفتيش والتحقيق الإداري لدى الجهات التي يحددها القانون.

    النطاق: المادة 2/ب في النسخة القانونية التاريخية المنقولة. يوصف اختصاص عام تاريخي؛ لا يفيد أن كل قواعد الولاية والتبعية بقيت كما هي في 2026. لا يثبت هذا القيد وحده استمرار نفاذ الحكم عام 2026.

  • ممارسة الرقابة والتفتيش على الوزارات والإدارات والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الجهات المحددة قانوناً، مع مراعاة الاستثناءات والقيود الواردة في القانون.

    النطاق: المادة 3 من القانون رقم 24 لعام 1981. تحدد هذه المادة الجهات الخاضعة لاختصاص الهيئة، ومنها جهات القطاع العام والإدارة المحلية وبعض المؤسسات والجهات الخاصة والمنظمات وفق شروط محددة. وتستثني مجالات تتعلق بوزارة الدفاع وقوى الأمن الداخلي والقضاء والتفتيش القضائي. كما تقيد شمول بعض الجهات بقرارات أو شروط قانونية خاصة.

  • وفق القانون رقم 24 لعام 1981: إبداء الرأي في سلامة التعليمات والقرارات والبلاغات وكفايتها واقتراح مراجعتها.

    النطاق: المادة 5/أ في النسخة القانونية التاريخية المنقولة. سلطة رأي وتوصية، لا سلطة سن تشريع. لا يثبت هذا القيد وحده استمرار نفاذ الحكم عام 2026.

  • وفق القانون رقم 24 لعام 1981: مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات والكشف عن ثغرات تطبيقها.

    النطاق: المادة 5/ب في النسخة القانونية التاريخية المنقولة. رقابة إدارية تاريخية، لا تعني الحلول محل القضاء. لا يثبت هذا القيد وحده استمرار نفاذ الحكم عام 2026.

  • وفق القانون رقم 24 لعام 1981: مراقبة تنفيذ الخطط الاقتصادية والاجتماعية والخدمية ومدى تحقيق أهدافها.

    النطاق: المادة 5/ج في النسخة القانونية التاريخية المنقولة. المجالات والجهات المعنية هي المذكورة في النص التاريخي وتحتاج تحديثاً مؤسسياً. لا يثبت هذا القيد وحده استمرار نفاذ الحكم عام 2026.

  • وفق القانون رقم 24 لعام 1981: إبداء الرأي في الحسابات الختامية والتحقق من سلامة الإنفاق العام وتجنب الهدر.

    النطاق: المادة 5/هـ و5/ز في النسخة القانونية التاريخية المنقولة. لا يحسم التداخل مع الجهاز المركزي للرقابة المالية، الذي ذُكرت مراعاة اختصاصاته في صدر المادة 5. لا يثبت هذا القيد وحده استمرار نفاذ الحكم عام 2026.

  • وفق القانون رقم 24 لعام 1981: بحث شكاوى المواطنين بشأن مخالفة القوانين أو الإهمال، والنظر في مقترحات تحسين الخدمات.

    النطاق: المادة 5/ح في النسخة القانونية التاريخية المنقولة. اختصاص تاريخي؛ صفحة الشكاوى الإلكترونية الرسمية أعلنت توقف النظام في تاريخ المراجعة. لا يثبت هذا القيد وحده استمرار نفاذ الحكم عام 2026.

  • وفق القانون رقم 24 لعام 1981: كشف المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الوظيفية والتحقيق فيها ومتابعة آثارها القانونية.

    النطاق: المادة 5/ط في النسخة القانونية التاريخية المنقولة. التحقيق والتوصية لا يساويان إصدار حكم إدانة جزائية. لا يثبت هذا القيد وحده استمرار نفاذ الحكم عام 2026.

الصلاحيات

  • ممارسة الرقابة الوقائية على أعمال الجهات الخاضعة للهيئة، وطلب وقف الإجراءات أو المهام التي يحتمل أن تسبب ضرراً للمال العام أو تسببت به فعلاً، وفق الموافقات والإجراءات القانونية المحددة.

    النطاق: المادة 5، الفقرة (و)، من القانون رقم 24 لعام 1981. تتعلق بالرقابة الوقائية على أداء المهام، وبطلب وقف إجراءات العمل أو المهام في حالات احتمال وقوع الضرر بالأموال العامة أو وقوعه بالفعل. ويشترط النص التاريخي موافقة رئيس مجلس الوزراء على طلب الوقف.

  • التحقيق في قضايا الكسب غير المشروع المنصوص عليها في التشريعات الخاصة بهذا المجال، بناءً على تكليف من الجهة المخولة قانوناً، ووفق الصلاحيات والإجراءات المحددة لتلك التحقيقات.

    النطاق: المادة 5، الفقرة (ي)، من القانون رقم 24 لعام 1981، التي تحيل إلى القانون رقم 64 بتاريخ 15 حزيران 1958 وتعديلاته وقراراته التنفيذية. يشترط النص التاريخي تكليفاً من رئيس مجلس الوزراء، ويمنح المحقق في هذه الحالة صلاحيات اللجان المنصوص عليها في التشريع المشار إليه.

  • وفق القانون رقم 24 لعام 1981: طلب الوثائق والأوراق والاطلاع عليها والاستعانة بالخبراء ضمن مهام التفتيش.

    النطاق: المادة 46 في النسخة القانونية التاريخية المنقولة. صلاحيات محددة للعاملين بالتفتيش أثناء المهمة، مع التقيد بالأصول والقيود الواردة في النص. لا يثبت هذا القيد وحده استمرار نفاذ الحكم عام 2026.

  • ممارسة رئيس الهيئة صلاحيات التفويض لبعض معاونيه ورؤساء الفروع، وتشكيل بعثات تفتيشية مشتركة تضم عاملين بالتفتيش ومفوضين مؤقتين، وإحالة العاملين في الجهات الخاضعة للرقابة إلى الجهات التأديبية المختصة، وفق الأحكام القانونية المنظمة لكل إجراء.

    النطاق: المادة 16 من القانون رقم 24 لعام 1981، ولا سيما الفقرات (أ) و(ج) و(د). تنظم الفقرة (أ) تفويض بعض اختصاصات رئيس الهيئة، وتنظم الفقرة (ج) تشكيل البعثات التفتيشية المشتركة، وتجيز الفقرة (د) إحالة العاملين في الجهات الخاضعة للرقابة إلى الجهات التأديبية لمحاكمتهم وفق القانون.

  • وفق القانون رقم 24 لعام 1981: تبليغ الجهات الإدارية بالملاحظات والتوصيات وطلب معالجة نتائج أعمال الرقابة والتصعيد عند الخلاف.

    النطاق: المادة 52 في النسخة القانونية التاريخية المنقولة. الآجال وآليات التصعيد تخص النص التاريخي، وتحتاج مراجعة أثر التغير المؤسسي على الجهة المرجعية. لا يثبت هذا القيد وحده استمرار نفاذ الحكم عام 2026.

  • استجواب الأشخاص الذين تظهر صلتهم بالمخالفات أو الجرائم التي تدخل ضمن التحقيقات المخولة قانوناً للهيئة، ولو لم يكونوا من العاملين في الجهات الخاضعة لرقابتها.

    النطاق: المادة 6 من القانون رقم 24 لعام 1981. يتعلق الاختصاص بالمحققين في المخالفات والجرائم المشار إليها في المادة 5 من القانون، ويقتصر على الأشخاص الذين تظهر لهم علاقة بموضوع المخالفة أو الجريمة محل التحقيق.

  • ممارسة المجلس الأعلى للهيئة اختصاصه التأديبي تجاه العاملين بالتفتيش، بصفته مجلساً للتأديب، وفق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها قانوناً.

    النطاق: المادة 9، الفقرة (ج)، من القانون رقم 24 لعام 1981، التي تسند إلى المجلس الأعلى محاكمة العاملين بالتفتيش تأديبياً وفق الأحكام المنصوص عليها في الفصل الخامس من القانون.

  • تنفيذ المهمات الرقابية والتفتيشية على أساس وحدة الموضوع، دون التقيد بالحدود الإقليمية لفروع الهيئة، مع إمكانية الاستعانة بالفروع والمجموعات أو استنابتها في أداء أجزاء من المهمة وفق الضوابط المقررة.

    النطاق: المادة 111 من النظام الداخلي للهيئة، الصادر بالقرار 250 لعام 1990 والمعدل بالقرار 1130 لعام 2016. تنظم أداء العامل بالتفتيش مهمته على أساس وحدة الموضوع، وعدم التقيد بالاختصاص الإقليمي للفروع، وإمكانية استنابة الفروع والمجموعات في تنفيذ أجزاء من المهمة.

الواجبات القانونية

  • وفق القانون رقم 24 لعام 1981: تنسيق أعمال الهيئة مع هيئات الرقابة الأخرى ضمن خطة تلافياً للازدواجية.

    النطاق: المادة 44 في النسخة القانونية التاريخية المنقولة. التنسيق لا يعني وجود تبعية أو دمج مع الجهاز المركزي للرقابة المالية. لا يثبت هذا القيد وحده استمرار نفاذ الحكم عام 2026.

  • وفق القانون رقم 24 لعام 1981: إعداد تقارير بنتائج أعمال التفتيش والتحقيق وتوصياتها، واعتمادها وفق الإجراءات.

    النطاق: المادة 48 و49 في النسخة القانونية التاريخية المنقولة. التقرير لا يعد نهائياً في النص التاريخي قبل اعتماد رئاسة الهيئة. لا يثبت هذا القيد وحده استمرار نفاذ الحكم عام 2026.

  • وفق القانون رقم 24 لعام 1981: رفع تقارير دورية وتقارير في شأن بعض المخالفات إلى الجهات التي سماها القانون.

    النطاق: المادة 13/ب و51 في النسخة القانونية التاريخية المنقولة. جهات رفع التقارير محددة تاريخياً ولا يُجزم باستمرار القنوات نفسها في 2026. لا يثبت هذا القيد وحده استمرار نفاذ الحكم عام 2026.

  • تنظيم العلاقة الوظيفية مع أجهزة الرقابة الداخلية في الجهات العامة، والتنسيق معها في الأعمال الرقابية والتفتيشية، والاستفادة من نتائج تحقيقاتها وتقاريرها وفق الإجراءات القانونية المحددة.

    النطاق: المادة 4 من القانون رقم 24 لعام 1981، ولا سيما الفقرات (أ) و(ج) و(د) و(ز). تتناول تنظيم أجهزة الرقابة الداخلية التابعة للجهات الإدارية، واختصاصاتها في التحقيق ببعض المخالفات والشكاوى، وإعداد التقارير وإبلاغ نتائجها للهيئة، وتنظيم قواعد عملها في النظام الداخلي.

  • إعداد خطة سنوية موحدة لأعمال الرقابة والتفتيش، تحدد الأهداف والمهام ونسب التدقيق المطلوبة، مع إمكانية تنفيذ مهمات طارئة خارج الخطة وفق إجراءات الترخيص والاعتماد المحددة في النظام الداخلي.

    النطاق: المادة 112 من النظام الداخلي للهيئة، الصادر بالقرار 250 لعام 1990 والمعدل بالقرار 1130 لعام 2016. تنظم إعداد مشاريع الخطط من المجموعات والفروع والمديريات الفنية، وتوحيدها واعتمادها، وتنفيذ المهمات الطارئة خارج الخطة وفق الإجراءات المحددة.

  • التمييز عند ممارسة الرقابة والتفتيش بين أخطاء العمل المرتبطة بمحاولة إنجاز المهام وتطوير الأداء، والأخطاء الناتجة عن سوء التصرف أو القصور أو الإهمال.

    النطاق: المادة 109 من النظام الداخلي للهيئة، الصادر بالقرار 250 لعام 1990 والمعدل بالقرار 1130 لعام 2016. تتناول التمييز بين أنواع الأخطاء التي قد يكشف عنها العمل الرقابي والتفتيشي.

  • ممارسة أعمال الرقابة والتفتيش باستخدام أسلوبي الرقابة الانتقائية والرقابة التقديرية، واللجوء إلى التقصي تمهيداً للتحقيق عند الاقتضاء، وفق الأصول والإجراءات المحددة في النظام الداخلي.

    النطاق: المادة 110 من النظام الداخلي للهيئة، الصادر بالقرار 250 لعام 1990 والمعدل بالقرار 1130 لعام 2016. تحدد الأساليب العامة لممارسة الرقابة والتفتيش، وإمكانية التمهيد للتحقيق بإجراءات التقصي عندما تقتضي طبيعة المهمة ذلك.

  • التزام الجهات العامة، ومنها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، بالتعاون مع لجان مجلس الشعب عند طلب حضور المسؤول المختص أو الحصول على المعلومات والوثائق، وفق المادتين 64 و65 من النظام الداخلي لمجلس الشعب لعام 2026، في حدود القانون والسرية المشروعة.

    النطاق: المادة 64 تخوّل اللجنة طلب دعوة رئيس أو مدير عام أي جهة عامة لسماع إيضاحاته وإجاباته، والمادة 65 تتيح طلب المعلومات والوثائق من أي وزارة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة عامة، مع مهلة جواب مبدئية 15 يوماً. وتتيح المادتان 83 و84 للجنة المؤقتة طلب الاستماع والتقصي. أما جلسات الاستماع الرسمية في المواد 167–172 فلها متطلبات خاصة، ومنها وصف الاستقلال المالي والإداري في المادة 167، ولم تثبت مطابقتها كاملة للهيئة. هذه آليات رقابة برلمانية، لا إثبات لاستدعاء رئيس الهيئة فعلاً ولا لمنح المجلس سلطة عزله.

تغطية جزئية. حدود التوثيق لهذا القسم

التنظيم الإداري

لقطات هيكل إداري مؤرخة

تعرض كل لقطة ما ورد في مستندها وتاريخها المحدد، ولا تمثل تلقائياً الهيكل النافذ حالياً.

الهيكل التنظيمي التاريخي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش — 2016 (نسخة موسعة)

هيكل تاريخي

كما في 2016-12-14 · سنة الصك 2016

لقطة توثيقية تاريخية للتنظيم الإداري للهيئة وفق النظام الداخلي الصادر بالقرار 250 لعام 1990، بصيغته المعدلة بالقرار 1130 لعام 2016. تضم 87 وحدة تمثيلية: 30 وحدة أساسية و57 وحدة تفصيلية، بما فيها المجموعات الاختصاصية والدوائر والأقسام والمكاتب. ورود الوحدة في النص لا يثبت بالضرورة إحداثها الفعلي أو مباشرتها العمل، ولا يعني استمرار هذا التنظيم في عام 2026.

لقطة تاريخية مستمدة من النظام الداخلي المعدل والقرار 1130/2016 المنشور بالجريدة الرسمية. تميّز البيانات بين الوحدات المذكورة في النص والوحدات الجائز إحداثها والمكاتب التي لا يميز الجدول بين إحداثها وإمكان إحداثها. فرع القنيطرة جائز الإحداث بحسب المادة 42/د، ومكتبه تابع لفرع ريف دمشق انتقالياً. لا يعتمد هذا الجرد إثباتاً للهيكل الجاري العمل به سنة 2026. يتطلب النشر مراجعة محرر مختص والتأكد من عدم ازدواج اللقطة المنشورة رقم 3.

87 مدخلاً
    فجوات البحث المفتوحة (3)
    • غير مصنفة — التحقق من قرارات إحداث الأقسام الاختيارية والمكاتب والفروع وتشغيلها.
    • غير مصنفة — استكمال التحقق من الأساس القانوني لعلاقات التبعية والاختصاص بين الوحدات التنظيمية الواردة في هيكل عام 2016.
    • غير مصنفة — لم يحسم التنظيم النافذ لعام 2026.

    جهات ضمن التصنيف المؤسسي الحالي

    12 جهة

    هذا التصنيف ترتيب للسجل. لا يُثبت وحده تبعية إدارية أو قانونية، ولا يعني أن الجهة مديرية داخلية.

    تغطية جزئية. حدود التوثيق لهذا القسم

    القيادة والتعيينات

    تغطية جزئية. حدود التوثيق لهذا القسم

    التاريخ المؤسسي

    1. إعادة هيكلة

      • تاريخ النفاذ غير موثق
      • تاريخ إصدار السند: 2016-11-24
      • تاريخ نشر السند: 2016-12-14

      أصدر رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش القرار رقم 1130 بتاريخ 24 تشرين الثاني 2016، متضمناً تعديلات على النظام الداخلي للهيئة. شملت التعديلات تنظيم المديريات الفنية والإدارية وتشكيلات الفروع والمكاتب، مع إدراج ثماني مديريات فنية وثلاث مديريات إدارية وأربعة عشر فرعاً في النص التنظيمي. لا يعني ورود هذه الوحدات في القرار إثبات إحداثها جميعاً أو مباشرتها العمل فعلياً.

      النطاق: تعديل التنظيم الداخلي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، بما يشمل المجموعات الاختصاصية والمديريات الفنية والإدارية والفروع والمكاتب، وفق القرار 1130 لعام 2016 المعدل للنظام الداخلي الصادر بالقرار 250 لعام 1990.

    تقتصر هذه البيانات على الوقائع الموثقة المنشورة، ولا تعني اكتمال السجل التاريخي.

    تغطية جزئية. حدود التوثيق لهذا القسم

    الرقابة والمساءلة

    العلاقات الرقابية

    تعرض هذه الفقرة الاختصاص القانوني المنشور، ولا تثبت أن رقابة أو تحقيقاً أو إجراءً قد نُفذ فعلاً.

    صلاحيات رقابة موثقة لهذه المؤسسة

    آليات المساءلة

    تُعرض هنا الآليات القانونية للمساءلة المرتبطة بالمؤسسة أو العاملين فيها، مع تحديد من يخضع لكل آلية في وصفها. مساءلة العاملين داخلياً لا تعني رقابة خارجية على المؤسسة أو مساءلة رئيسها، ووجود النص لا يثبت تطبيقه فعلياً.

    نص القانون رقم 24 لعام 1981، في صيغته التاريخية، على إجراءات للمساءلة التأديبية للعاملين بالتفتيش في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. وبموجب المادة 36، تتم إحالة العاملين بالتفتيش إلى المجلس المختص بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الهيئة في الحالات المحددة قانوناً. وتنظم المادة إجراءات التحقيق والدفاع والمحاكمة التأديبية، وتجيز الطعن في قرارات المجلس أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض خلال المدة المحددة في النص. وتنص المادة أيضاً على تنفيذ عقوبة الصرف من الخدمة بمرسوم، والعقوبات الأخرى بقرار من رئيس الهيئة. تمثل هذه الأحكام آلية مساءلة تأديبية للعاملين داخل الهيئة، ولا تثبت بذاتها وجود جهة رقابة خارجية على الهيئة، أو إجراءات لمساءلة رئيسها أو إعفائه من منصبه. هذه الأحكام موثقة في نص القانون عند صدوره عام 1981. ويتطلب تحديد استمرار نفاذها وتطبيقها عام 2026 التحقق من التعديلات والتشريعات اللاحقة.

    الفترة التي يثبتها السند: أحكام تأديبية وردت في القانون رقم 24 لعام 1981 عند صدوره؛ استمرار نفاذها وتعديلاتها في عام 2026 قيد التحقق.

    التزامات تقديم التقارير والمساءلة

    نصت المادة 13/ب من القانون رقم 24 لعام 1981، عند صدوره، على تقديم رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تقارير دورية إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء، تتناول أوضاع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وملاحظاتها وتوصياتها. يمثل ذلك التزاماً قانونياً تاريخياً بتقديم التقارير، ولا يثبت النص وحده استمرار الجهات المتلقية أو إجراءات تقديم التقارير بالصياغة نفسها عام 2026. كما أن نشر بيانات أو إحصاءات عن أعمال الهيئة لا يثبت بذاته تقديم التقارير القانونية إلى الجهات المذكورة أو مناقشتها.

    الفترة التي يثبتها السند: حكم تاريخي في القانون 24 لعام 1981؛ استمرار النفاذ ووضع الجهات المتلقية عام 2026 قيد التحقق.

    الشفافية والتقارير

    تعرض هذه الفقرة منشورات مرتبطة بالمؤسسة. نشر التقرير لا يثبت بذاته أنه قُدّم إلى الجهة التي يحددها القانون، أو أنها ناقشته أو اتخذت إجراءً بشأنه. ولا يُثبت نشر خطة تنفيذها، كما لا تثبت الوثيقة المنشورة وحدها وجود التزام قانوني بنشرها.

    الشكاوى والبلاغات

    وجود قناة شكاوى للمؤسسة لا يثبت أنها مخصصة للشكاوى ضد العاملين فيها أو قيادتها؛ يُحدد نطاق استقبال الشكاوى وفق سند القناة المنشور.

    تقديم الشكاوى
    https://casi.gov.sy/complaints

    نطاق صلاحيات الرقابة الموثقة

    • رقابة مالية
      • فئة قانونية: الأجهزة الإدارية والمؤسسات العامة المشمولة قانوناً
      • فئة قانونية: بعض شركات ومؤسسات القطاع المشترك
    • تفتيش
      • فئة قانونية: التشكيلات الإدارية ذات الصفة القضائية المذكورة بالمادة 3/د
      • فئة قانونية: الجهات المشمولة بالمادة 3 من القانون 24/1981
    • رقابة إدارية
      • فئة قانونية: الوزارات والإدارات العامة.
      • فئة قانونية: المؤسسات والشركات والمنشآت والهيئات العامة.
      • فئة قانونية: البلديات ومديريات الأوقاف ووحدات الإدارة المحلية.
      • فئة قانونية: المؤسسات والمنشآت الخاصة ذات الصلة بالتربية والصحة العامة.
      • فئة قانونية: المنظمات الشعبية والجمعيات والنوادي.
      • فئة قانونية: الجهات المتلقية للقروض أو السلف أو الإعانات أو ضمانات الدولة، ضمن شروط النص التاريخي.

    دليل الرقابة المؤسسية

    تغطية جزئية. حدود التوثيق لهذا القسم

    الوثائق والمصادر

    روابط إثبات السجل

    تغطية جزئية. حدود التوثيق لهذا القسم

    حدود البحث

    الملاحظات التالية تصف حدود البحث في المصادر التي رُوجعت، ولا تُفيد انتفاء الوقائع.

    • التواصل الرسمي — تفاصيل حدود البحث

      وُثّق الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة وبريدها الإلكتروني ورابط صفحة تقديم الشكاوى. ولم يُتحقق عملياً من استمرار عمل جميع قنوات التواصل أو من فعالية نظام استقبال الشكاوى الإلكتروني، الذي ظهرت بشأنه سابقاً معلومات عن توقف مؤقت. لذلك تُعرض وسائل الاتصال بوصفها قنوات معلنة، دون ضمان فعاليتها التشغيلية الحالية أو اكتمالها.

    • الاختصاصات والصلاحيات والواجبات — تفاصيل حدود البحث

      يتضمن السجل 16 بطاقة منشورة للاختصاصات والصلاحيات والواجبات القانونية، وثلاثة سجلات منشورة إدارياً للرقابة الإدارية والمالية والتفتيش، مستندة إلى أحكام القانون رقم 24 لعام 1981. تصف هذه البيانات نطاق الاختصاص التاريخي والجهات والفئات المشمولة والقيود والاستثناءات القانونية، ولا تثبت بذاتها استمرار تطبيق جميع الأحكام عام 2026 أو ممارسة الهيئة الفعلية للرقابة على مؤسسة معينة. ولم تُستكمل المطابقة بين جميع الأحكام التاريخية والتشريعات والتنظيمات اللاحقة. ولا يُستنتج من الاختصاص الرقابي العام وجود علاقة رقابة فردية حالية على كل جهة تندرج ضمن الفئات المذكورة في القانون.

    • التنظيم الإداري — تفاصيل حدود البحث

      يحتفظ السجل بتوثيق تاريخي للبنية التنظيمية للهيئة وفق النظام الداخلي المعدل حتى عام 2016، بما يشمل الوحدات والتقسيمات الإدارية الواردة في الوثائق المتاحة. لكن هذا التوثيق لا يمثل بالضرورة الهيكل التنظيمي المعمول به في عام 2026. ورغم وجود معلومات منشورة عن مراجعة الهيكل التنظيمي خلال عامي 2025 و2026، لم يُتحقق من قرار نهائي شامل يعتمد البنية الجديدة، أو من مخطط تنظيمي حديث يحدد جميع الإدارات والفروع ووحدات التبعية وصلاحياتها. لذلك تبقى البيانات التنظيمية التاريخية منفصلة عن أي توصيف للهيكل الحالي.

    • القيادة والتعيينات — تفاصيل حدود البحث

      يوثق السجل عدداً من المناصب والمسؤولين والتعيينات المرتبطة بالهيئة، ومن بينها تعيين رئيسها بمرسوم رئاسي عام 2025. لكن لم تكتمل مراجعة جميع قرارات التعيين والتكليف والإعفاء، ولا التحقق من استمرار شغل كل منصب حتى تاريخ المراجعة. كما لم يُحسم النص القانوني الخاص بسلطة إعفاء رئيس الهيئة وإجراءات إنهاء ولايته في التنظيم الحالي. ولا تُعد قائمة القيادات المنشورة حصراً نهائياً لجميع شاغلي المناصب أو دليلاً على اكتمال الهيكل القيادي.

    • التاريخ المؤسسي — تفاصيل حدود البحث

      يوثق السجل مراحل قانونية وتنظيمية من تاريخ الهيئة، تشمل تشريعها الأساسي، ونظامها الداخلي، وبعض التعديلات التشريعية والقرارات المرتبطة بتنظيمها وعملها. لكن لم يُستكمل التسلسل الزمني لجميع القرارات التي أثرت في تشكيل الهيئة واختصاصاتها وتبعيتها الإدارية، أو تحديد تواريخ النفاذ والإلغاء والتعديل لجميع الأحكام ذات الصلة. ولا تمثل المعلومات الحالية تاريخاً مؤسسياً شاملاً أو تسلسلاً قانونياً موحداً لجميع التغيرات التي طرأت على الهيئة.

    • الرقابة والمساءلة — تفاصيل حدود البحث

      وُثّقت ثلاث صلاحيات رقابية تاريخية للهيئة، وآليتان تتعلقان بتأديب العاملين بالتفتيش والتزام رئيس الهيئة بتقديم التقارير، استناداً إلى القانون 24/1981 والنظام الداخلي المعدل حتى 2016. ولا تثبت هذه النصوص استمرار نفاذ جميع الأحكام في 2026، أو تحسم جهة الإشراف الخارجي على الهيئة وسلطة مساءلة رئيسها وإعفائه، أو انطباق إجراءات الاستماع البرلماني الجديدة عليها. ولم يُتحقق من مدى خضوع موازنتها وحساباتها لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية أو من تقرير تدقيق يخص الهيئة بالاسم. ونُشرت خمس مجموعات بيانات إحصائية نقلتها «سانا» عن نشاط الهيئة: كانون الثاني–تشرين الثاني 2025، وكانون الثاني وتموز وآب وأيلول 2026. وهي بيانات نشاط معلن، لا تقارير سنوية أصلية بالضرورة أو مراجعة مستقلة. ولا تثبت نتائج قضائية نهائية، ولا تسمح وحدها بمقارنة زمنية دقيقة بسبب اختلاف الفترات والتعاريف واحتمال تداخل الحالات. وتبقى الفجوات المذكورة قيد البحث، ولا يعني عدم توثيقها انتفاء الوقائع.

    • الوثائق والمصادر — تفاصيل حدود البحث

      يضم السجل وثائق قانونية وتنظيمية، ومواد منشورة عن نشاط الهيئة، وروابط إلى مصادر رسمية وإخبارية يمكن الرجوع إليها. لكن الأرشيف لا يشمل بالضرورة جميع القرارات والتعليمات والتعاميم والتقارير الداخلية التي صدرت عن الهيئة، كما أن بعض النصوص التاريخية متاحة في نسخ مؤرشفة أو منقولة دون مقابلة كاملة مع أصول الجريدة الرسمية. ولا تعني إتاحة وثيقة أو التحقق من صحة نقلها ثبوت استمرار نفاذ جميع أحكامها. وتبقى الحاجة قائمة لاستكمال الأصول الرسمية، وروابط التعديل والإلغاء، ووثائق التنظيم الحديث، وتقارير الأداء والمساءلة الأصلية.